كتاب الصّيد
١ - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره
٢٨٤٤ - حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمرٌ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من اتخذ كلباً إلا كلْبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زَرع انتقصَ من أجره كل يوم قِيراطٌ (¬١).