١٢ - باب الرجل يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصى له بها أو يرثُها
٢٨٧٧ - حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا عبدُ الله بن عطاء، عن عبدِ الله بن بُريدةَ
عن أبيه -بريدة-: أن امرأةً أتَتْ رسولَ الله ﷺ فقالت: كنت تَصَدَّقْتُ على أمّي بوَليدَةٍ،؛ وإنها ماتت وتركتْ تلك الوليدةَ، قال: "قَدْ وجَبَ أجرك ورجعتْ إليك في المِيراثِ"، قالت: وإنها ماتت وعليها صومُ شَهْرٍ، أفيَجزِي -أو يَقضي- عنها أن أصومَ عنها؟ قال: "نعم"، قالت: وإنها لم تحجَّ أفيَجزي -أو يَقضي- عنها أن أحُجَّ عنها؟ قال: "نعم" (¬١).
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 4، ص 501 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2389)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.