Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 4, halaman 517

  1. كتاب الفرائض
  2. ٤ - باب ماجاء في الصلب

٤ - باب ماجاء في الصُّلْب

٢٨٩٠ - حدَّثنا عبدُ الله بن عامرِ بن زُرَارةَ، حدَّثنا عليُّ بن مُسهِرٍ، عن الأعمشِ، عن أبي قيسٍ الأودِيّ

عن هُزيلِ بن شُرَحْبيل الأوْدِي، قال: جاءَ رجلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسلمانَ بنِ ربيعةَ فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: لابنتِه النصفُ، وللأختِ من الأب والأم النصفُ، ولم يُورِّثا ابنة الابن شيئاً، وأْتِ ابنَ مسعودٍ فإنه سَيُتَابِعُنَا، فأتاه الرجلُ فسأله وأخبَره بقولهما، فقال: لقد ضَلَلْت إذاً وما أَنا من المهتدين، ولكن أقضِي فيها بقضاءِ رسول الله ﷺ: لابنتِه النصفُ، ولابنة الابنِ سهمُ تكملةِ الثُّلُثين، وما بقي فللأُخت من الأب والأم (¬١).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 4، ص 517 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.