Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 4, halaman 519

  1. كتاب الفرائض
  2. ٤ - باب ماجاء في الصلب

٢٨٩١ - حدَّثنا مُسدَّد، حدَّثنا بِشْر بن المُفضَّل، حدَّثنا عبد الله بن محمد ابن عَقيل

عن جابر بن عبد الله، قال: خرجْنا مع رسولِ الله ﷺ حتى جئنا امرأةً من الأنصارِ في الأسوافِ، فجاءتِ المرأةُ بابنتين فقالت: يا رسولَ الله، هاتان بنتا ثابتِ بن قيسٍ قُتل معك يومَ أُحد، وقد استفاء عَمُّهُمَا مالَهما وميراثَهما كلَّه، فلم يَدَع لهما مالاً إلا أخذَه، فما ترى يا رسولَ الله؟ فوالله لا تُنْكحَان أبداً إلا ولهما مالٌ، فقال رسولُ الله ﷺ: "يَقْضِي اللهُ في ذلكِ" قال: ونزلتْ سورةُ النساء ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] فقال رسولُ الله ﷺ: "ادْعُوا لي المرأةَ وصاحِبَها" فقال لعمِّهما: " أعطِهما الثُّلثَين، وأعطِ أمّهما الثُّمنَ، وما بقي فَلَكَ" (¬١).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 4، ص 519 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.