Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 4, halaman 542

  1. كتاب الفرائض
  2. ١٣ - باب في الرجل يسلم على يدي الرجل

العاصِ عصبةَ بَنِيها، فأخرجَهم إلى الشام، فماتُوا، فقدم عَمرو بن العاصِ، ومات مَولى لها، وترك مالاً، فخاصمه إخوتُها إلى عُمر بن الخطاب، فقال عُمرُ: قال رسولُ الله ﷺ: "ما أحرزَ الولدُ، أو الوالد، فهو لعصبتِه مَنْ كان". قال: فكتبَ له كتاباً فيه شهادةُ عبد الرحمن بن عَوف، وزيدِ بن ثابتٍ، ورجلٍ آَخَرَ، فلما استُخلِفَ عبدُ الملك اختصَمُوا إلى هشامِ بن إسماعيلَ -أو إلى إسماعيلَ بن هشام- فرفَعَهم إلى عبدِ الملك، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنتُ أُراه، قال: فقضى لنا بكتابِ عُمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعةِ (¬١).

١٣ - باب في الرجل يُسْلم على يدَي الرجل

٢٩١٨ - حدَّثنا يزيدُ بن خالدِ بن مَوهَب الرَّمْليُّ وهشامُ بن عمار، قالا: حدَّثنا يحيى - قال أبوداود: وهو ابن حمزةَ- عن عبد العزيز بن عمر، قال: سمعت عبدَ الله بن مَوهَبٍ يحدث عمرَ بن عبد العزيز، عن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ -قال هشام:- عن تميمٍ الداريّ أنه قال: يا رسولَ الله -وقال يزيد: إن تميماً قال: "يا رسولَ الله- ما السُّنةُ في الرجلِ

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 4، ص 542 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.