Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 4, halaman 546

  1. كتاب الفرائض
  2. ١٦ - باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم

١٦ - باب نسخِ ميراثِ العقد بميراث الرحم

٢٩٢١ - حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن ثابتٍ، حدَّثني عليُّ بن حُسينٍ، عن أبيه، عن يزيدَ النّحْويَّ، عن عكرمةَ.

عن ابن عباس قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء: ٣٣]، كان الرجل يُحَالِفُ الرجلَ، ليس بينهما نسبٌ، فيرثُ أحدُهما الآخرَ، فنَسخَ ذلك الأنفالُ، فقال تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥] (¬١).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 4، ص 546 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.