Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 4, halaman 588

  1. أول كتاب الخراج والفيء والإمارة
  2. ١٩ - باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

٢٩٦٨ - حدَّثنا يزيدُ بن خالدِ بن عَبد الله بن مَوهَبِ الهَمدانيُّ، حدَّثنا الليثُ ابن سعْدٍ، عن عُقَيلِ بن خالدٍ، عن ابن شهاب، عن عُروةَ بن الزُبير

عن عائشةَ زوجِ النبيَّ ﷺ، أنها أخبرتْه، أن فاطمةَ بنتَ رسولِ الله ﷺ أرسلتْ إلى أبي بكر الصديق. تسألُه ميراثَها من رسولِ الله ﷺ مما أفاءَ اللهُ عليه بالمدينةِ، وفَدَك، وما بقي من خُمس خَيبر، فقال أبو بكر: إن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "لا نُورَثُ، ما تركنا صدقَةٌ، إنما يآكُل آلُ مُحمدٍ من هذا المالِ"، وإني والله لا أُغيِّرُ شيئاً من صدقةِ رسولِ الله ﷺ عن حالِها التي كانت عليها في عهْد رسولِ الله ﷺ، فلأَعْملنَّ فيها بما عمِلَ به رسولُ الله ﷺ به، وأبى أبو بكر أن يدفَع إلى فاطمةَ منها شيئاً (¬١).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 4، ص 588 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.