Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 4, halaman 594

  1. أول كتاب الخراج والفيء والإمارة
  2. ١٩ - باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

٢٩٧٦ - حدَّثنا القَعنبىُّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُروةَ

عن عائشةَ أنها قالت: إن أزواج النبيِّ ﷺ حين توفي رسولُ الله ﷺ أرَدْنَ أن يبعثن عثمانَ بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألْنَه ثُمُنَهُنَّ من النبيِّ ﷺ، فقالت لهن عائشةُ: أليس قد قال رسولُ الله ﷺ: "لانُورَثُ، ما تركنا فهو صدقةٌ" (¬١).

٢٩٧٧ - حدَّثنا محمد بن يحيى بن فارسٍ، حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، حدَّثنا حاتمُ بن إسماعيلَ، عن أُسامةَ بن زيدٍ

عن ابنِ شهاب، بإسناده نحوه، قلت: ألا تتَقينَ اللهَ؟ ألم تسمعْنَ رسولَ الله ﷺ يقول: " لا نُورَثُ، ما تركنا فهو صدقةٌ، وإنما هذا المالُ لآلِ محمدٍ لنائبتِهم ولضيفِهم، فإذا مِتُّ فهو إلى وَليِّ الأمرِ من بعْدي" (¬٢)؟

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 4، ص 594 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.