Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 4, halaman 626

  1. أول كتاب الخراج والفيء والإمارة
  2. ٢٤ - باب في حكم أرض خيبر

٣٠١١ - حدَّثنا حسين بن علي بن الأسود، أن يحيى بنَ آدمَ حدَّثهم، عن أبي شهابٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن بُشَير بن يَسارٍ

أنه سمع نفراً من أصحاب النبي ﷺ قالوا، فذكر هذا الحديثَ، قال: فكان النصفُ سهامَ المسلمين وسهمَ رسولِ الله ﷺ، وعزلَ النصفَ للمسلمين لما ينوبُه من الأُمورِ والنَّوائبِ (¬١).

٣٠١٢ - حدَّثنا حسينُ بن عليٍّ، حدَثنا محمدُ بن فُضَيل، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بُشَير بن يَسارٍ مولى الأنصارِ

عن رجالٍ من أصحاب النبي ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ لما ظَهَر على خيبرَ قَسمَها على ستةٍ وثلاثين سهْماً، جَمَعَ كلُّ سَهْم مئةَ سَهْم، فكان لِرسولِ اللهِ ﷺ وللمسلمين النصفُ من ذلك، وعزلَ النصفَ الباقيَ لمن نزل به من الوفود والأمور ونَوائبِ النّاس (¬٢).

٣٠١٣ - حدَّثنا عبدُ الله بن سعيدٍ الكِنْديُّ، حدَّثنا أبو خالدِ -يعني سليمانَ ابن حَيان-، عن يحيى بنِ سعيدٍ

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 4، ص 626 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.