Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 5, halaman 159

  1. أول كتاب الأيمان والنذور
  2. ٩ - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام

٩ - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام

٣٢٥٧ - حدَّثنا أبو توبةَ الربيعُ بن نافعٍ، حدَّثنا معاويةُ بن سلاَّمٍ، عن يحيى ابن أبي كثيرٍ، أخبرني أبو قِلابةَ

أن ثابتَ بن الضَحّاك أخبره -أنه بايعَ رسولَ الله ﷺ تحتَ الشجرةِ- أن رسولَ الله ﷺ قال: "مَن حلف بملةِ غيرِ الإسلام كاذباً فهو كما قال، ومن قتل نفسَه بشيءِ عُذِّب به يوم القيامة، وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملِكُه" (¬١).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 159 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.