٩ - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام
٣٢٥٧ - حدَّثنا أبو توبةَ الربيعُ بن نافعٍ، حدَّثنا معاويةُ بن سلاَّمٍ، عن يحيى ابن أبي كثيرٍ، أخبرني أبو قِلابةَ
أن ثابتَ بن الضَحّاك أخبره -أنه بايعَ رسولَ الله ﷺ تحتَ الشجرةِ- أن رسولَ الله ﷺ قال: "مَن حلف بملةِ غيرِ الإسلام كاذباً فهو كما قال، ومن قتل نفسَه بشيءِ عُذِّب به يوم القيامة، وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملِكُه" (¬١).
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 159 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2742)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.