٣٢٧٥ - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، أخبرنا عطاءُ بن السائبِ، عن أبي يحيى
عن ابن عباس: أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ، فسأل النبيُّ ﷺ الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ فحلف باللهِ الذي لا إله إلا هو، فقال رسولُ الله ﷺ: "بلى قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غُفر لك بإخلاصِ قولِ لا إله إلا الله" (¬١).
قال أبو داود: يُراد من هذا الحديث أنه لم يأمرْه بالكفَّارة.
١٧ - باب الرجل يكفِّر قبلَ أن يَحنَثَ
٣٢٧٦ - حدَّثنا سليمانُ بن حَرْبٍ، حدَّثنا حمادٌ، حدَّثنا غَيلان بن جَرير، عن أبي بُردةَ
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 172 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2755)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.