Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 5, halaman 172

  1. أول كتاب الأيمان والنذور
  2. ١٧ - باب الرجل يكفر قبل أن يحنث

١٦ - باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً

٣٢٧٥ - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، أخبرنا عطاءُ بن السائبِ، عن أبي يحيى

عن ابن عباس: أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ، فسأل النبيُّ ﷺ الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ فحلف باللهِ الذي لا إله إلا هو، فقال رسولُ الله ﷺ: "بلى قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غُفر لك بإخلاصِ قولِ لا إله إلا الله" (¬١).

قال أبو داود: يُراد من هذا الحديث أنه لم يأمرْه بالكفَّارة.

١٧ - باب الرجل يكفِّر قبلَ أن يَحنَثَ

٣٢٧٦ - حدَّثنا سليمانُ بن حَرْبٍ، حدَّثنا حمادٌ، حدَّثنا غَيلان بن جَرير، عن أبي بُردةَ

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 172 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.