عن فَضَالةَ بن عُبيدٍ، قال: اشتريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثني عشر ديناراً، فيها ذهبٌ وخَرَزٌ، ففَضَّلتُها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: "لا تُبَاع حتى تُفَصَّل" (¬١).
٣٣٥٣ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن ابن أبي جعفرِ، عن الجُلاح أبي كثيرِ، حدَّثني حنشٌ الصَّنعانيُّ
عن فَضَالةَ بن عُبيد، قال: كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبرَ نُبَايع اليهودَ الأوقيةَ من الذهب بالدينار -قال غيرُ قُتيبةَ: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا- فقال رسولُ الله ﷺ: "لا تَبِيعُوا الذهبَ بالذهب إلا وَزناً بوَزن" (¬٢).
١٤ - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق
٣٣٥٤ - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ ومحمدُ بن مَحبوبٍ -المعنى واحد- قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عن سعيد بن جُبَيرٍ