Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 5, halaman 249

  1. أول كتاب البيوع
  2. ٢١ - باب في مقدار العرية

عن سهْل بن أبي حَثْمَةَ: أن رسولَ الله ﷺ ﷺ نهى عن بيع الثمَرِ بالتمْر، ورخَّصَ في العَرِيَّة أن تباعَ بخَرْصِها، يأكلُها أهلُها رُطَباً (¬١).

٢١ - باب في مقدار العَريَّة

٣٣٦٤ - حدَّثنا عبد الله بن مَسْلَمةَ، حدَّثنا مالك، عن داودَ بن الحُصَين، عن مولى ابنِ أبي أحمدَ -قال أبو داود: وقال لنا القَعْنبيُّ فيما قرأ على مالك: عن أبي سفيانَ، واسفه قُزْمان مولى ابن أبي أحمدَ-

عن أبي هريرة: أن رسولَ الله ﷺ رَخَّصَ في بيعِ العرايا فيما دون خَمسةِ أَوْسُقٍ -أو في خَمسةِ أَوْسُقٍ- شك داودُ بن الحُصَين (¬٢).

قال أبو داود: حديثُ جابر إلى أربعةِ أوسقٍ.

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 249 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.