عن سهْل بن أبي حَثْمَةَ: أن رسولَ الله ﷺ ﷺ نهى عن بيع الثمَرِ بالتمْر، ورخَّصَ في العَرِيَّة أن تباعَ بخَرْصِها، يأكلُها أهلُها رُطَباً (¬١).
٢١ - باب في مقدار العَريَّة
٣٣٦٤ - حدَّثنا عبد الله بن مَسْلَمةَ، حدَّثنا مالك، عن داودَ بن الحُصَين، عن مولى ابنِ أبي أحمدَ -قال أبو داود: وقال لنا القَعْنبيُّ فيما قرأ على مالك: عن أبي سفيانَ، واسفه قُزْمان مولى ابن أبي أحمدَ-
عن أبي هريرة: أن رسولَ الله ﷺ رَخَّصَ في بيعِ العرايا فيما دون خَمسةِ أَوْسُقٍ -أو في خَمسةِ أَوْسُقٍ- شك داودُ بن الحُصَين (¬٢).
قال أبو داود: حديثُ جابر إلى أربعةِ أوسقٍ.
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 249 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2832)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.