Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 5, halaman 252

  1. أول كتاب البيوع
  2. ٢٣ - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

٣٣٦٨ - حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفَيليُّ،،، حدَّثنا ابن عُلَيةَ، عن أيوبَ، عن نافعٍ

عن ابن عمر: أن رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ النخْل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنبُلِ حتى يَبْيضَّ ويأمَنَ العاهَةَ، نهى البائعَ والمشتريَ (¬١).

٣٣٦٩ - حدَّثنا حفصُ بن عُمر النَّمَريُّ، حدَّثنا شعبةُ، عن يزيدَ بن خُمَيرِ، عن مولًى لقُريشٍ

عن أبي هريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الغنائم حتى تُقْسَم، وعن بيعِ النخلِ حتى تُحْرَزَ من كلَّ عارِضٍ، وأن يُصليَ الرجل بغير حِزامٍ (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 252 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.