٢١٥ - حدَّثنا محمّد بنُ مِهرانَ الرَّازيُّ، حدَّثنا مُبشِّرٌ الحلبيُّ, عن محمَّد أبي غسان ,عن أبى حازم، عن سَهلِ بنِ سعد قال:
حدَّثني أُبيُّ بنُ كعب: أن الفُتيا التي كانوا يُفتُونَ: أنَّ الماءَ مِنَ الماء، كانت رخصةً رَخّصَها رسولُ الله ﷺ في بَدءِ الإسلامِ، ثمَّ أمرَ بالاغتِسالِ بعدُ (¬١).
٢١٦ - حدَّثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيم الفَرَاهيديُّ، حدَّثنا هشامٌ وشعبةُ، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع
عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا قَعَدَ بينَ شُعَبِها الأربَعِ، وألزَقَ الخِتانَ بالخِتانِ، فقد وَجَبَ الغُسلُ" (¬٢).
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 1، ص 155 (SanadKitab #117359, hlm. urut 285)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.