٣٤٣١ - حدَّثنا يوسف بن موسى، حدَّثنا سَلَمَةُ بنُ الفضل، حدَّثنا ابنُ إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن الحُرقي، عن ابنِ ماجدة السهمي، عن عمر، عن النبي ﷺ، نحوه (¬١).
٣٤٣٢ - حدَّثنا الفضل بن يُعقوب، حدَّثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، حدَّثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن ابن ماجدة السهمي، عن عمر بنِ الخطاب، عن النبي ﷺ، مثله (¬٢).
٤٤ - باب في العبد يُباع وله مال
٣٤٣٣ - حدَّثنا أحمد بنُ حنبل، حدَّثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، عن النبي ﷺ، قال: "مَنْ بَاعَ عَبْداً وله مال، فمالُه للبائع إلا أن يشترطَ المبتاعُ، ومن باع نخلاً مُؤَبَّراً فالثمرةُ للبائع إلا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ" (¬٣).
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 306 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2889)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.