Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 5, halaman 313

  1. أول كتاب البيوع
  2. ٤٧ - باب النهي أن يبيع حاضر لباد

عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ قال: "لا يَبِيعُ حاضرٌ لبادِ، وإن كان أخاه أو أباه" (¬١).

قال أبو داود: سمعتُ حفصَ بن عمر يقول: حدَّثنا أبو هلالِ، حدَّثنا محمد، عن أنس بن مالك، قال: كان يقال: لا يبيعُ حاضرٌ لباد، وهي كلمةٌ جامعةٌ لا يَبيعُ له شيئاً، ولا يَبتاعُ له شيئاً

٣٤٤١ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، عن محمد بن اسحاقَ، عن سالمٍ المكيِّ، أن أعرابياً، حدَّثه، أنه قدم بِجَلُوبةٍ له على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فنزل على طلحة بنِ عُبيد الله، فقال:

إن النبي ﷺ نهى أن يبيعَ حاضرٌ لبادِ، ولكنِ اذْهَبْ إلى السوقِ، فانظر من يُبايعُك، فشاوِرْني حتى أمُرَك أو أنهاك (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 313 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.