قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل.
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: ما الحُكْرة؟ قال: ما فيه عيش الناسِ والبهائم.
قال الأوزاعي: المحتكر مَنْ يعترض السوق.
٥٠ - باب كسر الدراهم
٣٤٤٩ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن حنبل، حدَّثنا معتمِرٌ، سمعتُ محمد بنَ فضاء يُحدث، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله
عن أبيه، قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزة بينهم إلا مِن بأس (¬١).
قال أبو داود: وكانت الدراهم إذ ذاك إذا كُسِرت لم تَجُز (¬٢).
٥١ - باب في التسعير
٣٤٥٠ - حدَّثنا محمدُ بنُ عثمان الدمشقيُّ، أن سليمانَ بنَ بلال حدَّثهم، حدَّثني العلاءُ بن عبد الرحمن، عن أبيه