Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 5, halaman 320

  1. أول كتاب البيوع
  2. ٥١ - باب في التسعير

قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل.

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: ما الحُكْرة؟ قال: ما فيه عيش الناسِ والبهائم.

قال الأوزاعي: المحتكر مَنْ يعترض السوق.

٥٠ - باب كسر الدراهم

٣٤٤٩ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن حنبل، حدَّثنا معتمِرٌ، سمعتُ محمد بنَ فضاء يُحدث، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله

عن أبيه، قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزة بينهم إلا مِن بأس (¬١).

قال أبو داود: وكانت الدراهم إذ ذاك إذا كُسِرت لم تَجُز (¬٢).

٥١ - باب في التسعير

٣٤٥٠ - حدَّثنا محمدُ بنُ عثمان الدمشقيُّ، أن سليمانَ بنَ بلال حدَّثهم، حدَّثني العلاءُ بن عبد الرحمن، عن أبيه

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 320 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.