Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 5, halaman 339

  1. أول كتاب البيوع
  2. ٥٩ - باب من أسلف في شيء ثم حوله إلى غيره

٥٨ - باب في السَّلَم في ثمرة بعينها

٣٤٦٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نَجْرانيّ

عن ابن عمر: أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل، فلم تُخرج تلك السنةَ شيئاً، فاختصما إلى النبي ﷺ، فقال: بِمَ تستحلُّ ماله؟ ارْدُدْ عليه ماله" ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يَبْدُوَ صلاحه" (¬١).

٥٩ - باب من أسلفَ في شيء ثم حوّله إلى غيره (¬٢)

٣٤٦٨ - حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا أبو بدر، عن زياد بنِ خَيثَمةَ، عن سعد -يعني الطائيَّ- عن عطيةَ بنِ سعد

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلفَ في شيءِ فلا يصرِفْه إلى غيره" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 339 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.