٦٤ - باب في ثمن السِّنَّوْر٣٤٧٩ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا. وحدَّثنا الربيع بنُ نافع أبو توبة وعلىُّ بنُ بحر، قالا: حدَّثنا عيسى، عن الأعمش، عن أبي سفيانعن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر (¬١).