Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 5, halaman 350

  1. أول كتاب البيوع
  2. ٦٦ - باب في ثمن الخمر والميتة

٦٦ - باب في ثمن الخمر والميتة

٣٤٨٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحِ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهْبٍ، حدَّثنا معاويةُ ابن صالحِ، عن عبد الوهَّاب بن بُخْتٍ، عن أبي الزناد، عن الأَعرج

عن أبي هريرة، أن رسولَ - الله ﷺ قال: "إن الله حَرَّمَ الخمرَ

وثمنَها، وحَرمَ الميتة وثمنَها، وحَزَمَ الخِنزيرَ وثمنَه" (¬١).

٣٤٨٦ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح

عن جابر بن عبد الله، أنه سَمعَ رسولَ الله ﷺ يقول عامَ الفتح وهو بمكَة: إنَّ الله ﷿ حرّم بَيْعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ " فقيل: يا رسول الله ﷺ، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السُفُن ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: "لا، هو

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 350 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.