٣٤٩٤ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر، قال: كانوا يتبايَعُون الطعامَ جِزَافاً بأعلى السوقِ، فنهى رسولُ الله ﷺ أن يبيعُوه حتى ينقُلُوه (¬١).
٣٤٩٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحْ، حدَّثنا ابنُ وهب، حدَّثنا عَمرو، عن المُنذر بن عُبَيد المديني، أن القاسمَ بن محمد حدَّثه
أن عبدَ الله بن عمر حدَّثه: أن رسولَ الله ﷺ نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشتراه بكيلٍ حتى يستوفيَه (¬٢).
٣٤٩٦ - حدَّثنا أبو بكرٍ وعثمانُ ابنا أبي شيبةَ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن ابن طاووسِ، عن أبيه
عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "من ابتاعَ طَعاماً فلا يَبِعْه حتى يكتاله" زاد أبو بكر قال: قلتُ لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهبِ والطعامِ مُرْجًى (¬٣).