Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 5, halaman 356

  1. أول كتاب البيوع
  2. ٦٧ - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى

٣٤٩٤ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر، قال: كانوا يتبايَعُون الطعامَ جِزَافاً بأعلى السوقِ، فنهى رسولُ الله ﷺ أن يبيعُوه حتى ينقُلُوه (¬١).

٣٤٩٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحْ، حدَّثنا ابنُ وهب، حدَّثنا عَمرو، عن المُنذر بن عُبَيد المديني، أن القاسمَ بن محمد حدَّثه

أن عبدَ الله بن عمر حدَّثه: أن رسولَ الله ﷺ نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشتراه بكيلٍ حتى يستوفيَه (¬٢).

٣٤٩٦ - حدَّثنا أبو بكرٍ وعثمانُ ابنا أبي شيبةَ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن ابن طاووسِ، عن أبيه

عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "من ابتاعَ طَعاماً فلا يَبِعْه حتى يكتاله" زاد أبو بكر قال: قلتُ لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهبِ والطعامِ مُرْجًى (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 356 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.