Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 5, halaman 382

  1. أول كتاب البيوع
  2. ٧٦ - باب في الرجل يفلس فيجد الرجل ماله بعينه عنده

٣٥٢١ - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود، حدَّثنا عبدُ الله -يعني ابنَ وهب- أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهاب، قال:

أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن رسول الله ﷺ، فذكر معنى حديث مالك، زاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً، فهو أُسوةُ الغرماء".

قال أبو بكر: وقضى رسولُ الله ﷺ أنه من تُوفيَ وعنده سلعة رجلٍ بعينها، لم يقضِ من ثمنها شيئاً، فصاحب السِّلعة أسوةُ الغُرَماء فيها (¬١).

٣٥٢٢ - حدَّثنا محمدُ بنُ عوف الطائي، حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبد الجبار الخبائريُّ حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاش -عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 382 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.