Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 5, halaman 397

  1. أول كتاب البيوع
  2. ٨٣ - باب الرجوع في الهبة

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "العائدُ في هبتِهِ كالعائِدِ في قَيئه" (¬١).

قال همام: قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراماً.

٣٥٣٩ - حدَّثنا مسدّدٌ، حدَّثنا يزيد -يعني ابنَ زُريع- حدَّثنا حسينٌ المعلمُ، عن عَمرو بن شُعيب، عن طاووسِ

عن ابن عُمَرَ وابنِ عباس، عن النبي ﷺ قال: "لا يَحل لِرَجُلٍ أن يُعطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً فيَرْجِعَ فيها، إلا الوالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العطيةَ، ثم يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ، فإذا شبعَ قاء َثم عاد في قيئهِ" (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 397 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.