٣٥٤٥/ ١ - حدَّثنا أحمد ابن يونس، حدَّثنا زهير، حدَّثنا عبد اللهِ بنُ عطاءٍ، عن عبد الله بن بُريدة
عن أبيه بريدة: أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت: كنت تصدّقْتُ على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: وذكر الحديث (¬١).
٨٦ - باب عطية المرأةِ بغَير إذنِ زَوجِها
٣٥٤٦ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن داود بنِ أبي هند وحبيبٍ المعلّمِ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجوز لامرأةٍ أمْرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها" (¬٢).