Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 5, halaman 453

  1. أول كتاب الأقضية
  2. ١٧ - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

قال أبو داود: الغِمْر: الحِقْد والعَداوة. والقانع: الأجيرُ التابع مثل الأجير الخاصِّ (¬١).

٣٦٠١ - حدَّثنا محمدُ بنُ خلف بن طارق الداريُّ، حدَّثنا زيدُ بنُ يحيى بن عُبيدٍ الخُزَاعيُّ، حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيز

عن سليمان بن موسى، بإسناده، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خَائِنةٍ، ولا زانٍ ولا زانيةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه" (¬٢).

١٧ - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

٣٦٠٢ - حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الَهَمْداني، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني يحيى ابنُ أيوب ونافعُ بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 453 (SanadKitab #117359, hlm. urut 3035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.