Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 5, halaman 459

  1. أول كتاب الأقضية
  2. ٢٠ - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به

لِصاحبهم، قال: فنزلت فيهم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [المائدة:١٠٦]

٢٠ - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به

٣٦٠٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارسٍ، أن الحكم بن نافع أبا اليمانِ

حدَّثهم، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهريِّ، عن عُمارةَ بن خُزيمة

أن عمه حدَّثه، وهو مِنْ أصحاب النبيِّ ﷺ: أن النبيَّ ﷺ ابتاعَ فرساً من أعرابي، فاستتبعه النبيُّ ﷺ ليقضِيَه ثَمَنَ فرسه، فأسرعَ النبي ﷺ المَشيَ وأبطأ الأعرابيُّ، فطَفِقَ رجالٌ يعترِضُون الأعرابىَّ فيساومونه

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 5، ص 459 (SanadKitab #117359, hlm. urut 3041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.