عن عائشة فيما يَفيضُ بينَ الرجلِ والمرأةِ من الماء، قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ يأخذ كفّاً مِن ماءِ يَصُبُّ على الماءِ (¬١)، ثمَّ يَصُبُّه عليه (¬٢).
١٠٠ - باب مواكلة الحائض ومجامعتها
٢٥٨ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمَّادٌ, أخبرنا ثابتٌ البُنانيُّ
عن أنس بن مالك: أنَّ اليهودَ كانت إذا حاضَت منهمُ المرأةُ أخرَجُوها مِنَ البيتِ، ولم يُواكِلُوها، ولم يُشارِبُوها، ولم يُجامِعُوها في البيتِ، فسُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن ذلك، فأنزَلَ اللهُ تعالى ذكره: ﴿وَيَسْئَلُونَّكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعتَزِلوُا النِّسَاءَ فِي المَحَيضِ﴾ إلى آخر الآية [البقرة: ٢٢٢]، فقال رسولُ الله ﷺ: "جامِعُوهُنَّ في البُيوتِ واصنَعُوا كلَّ شيءِ غيرَ النكاح" فقالت اليهودُ: ما يريدُ هذا الرجلُ أن يدع شيئاً مِن أمرِنا إلا خالَفَنا فيه، فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَير وعبَّادُ بنُ بِشر إلى النبيِّ ﷺ, فقالا: يا رسولَ الله، إنَّ اليهودَ تقولُ كذا وكذا، أفلا نَنكِحُهُنَّ في المَحيضِ؟ فتَمَعَّرَ وجهُ رسولِ الله ﷺ حتَّى ظَنَنَّا أنْ قد