عن ابن عمر، قال: نهى رَسُولُ الله ﷺ عن الجَلَّالةِ في الإبلِ: أن يُركَبَ عليها، أو يُشْرَبَ من ألبانِها (¬١).
٢٥ - باب في أكلِ لحومِ الخيل
٣٧٨٨ - حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، حدَّثنا حمادٌ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن محمد بن علي
عن جابر بن عبد الله، قال: نهانا رسولُ الله ﷺ يَومَ خَيْبَر عن لحومِ الحُمُرِ، وأذِنَ لنا في لُحُومِ الخيل (¬٢).