Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 1, halaman 192

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠٤ - باب يصيب منها دون الجماع

عن ميمونة: أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يُباشِرُ المرأةَ مِن نسائِهِ وهي حائض إذا كانَ عليها إزارٌ إلى أنصافِ الفَخِذَينِ أو الرُكبَتَينِ تَحتَجِزُ به (¬١).

٢٦٨ - حدَّثنا مُسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا شُعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ يأمُرُ إحدانا إذا كانت حائِضاً أن تَتَّزِرَ، ثمَّ يُضاجِعُها زوجُها. وقال مرَّةً: يُباشِرُها (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 1، ص 192 (SanadKitab #117359, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.