٣٩٥٤ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن قيسٍ، عن عطاء عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: بِعْنا أمهاتِ الأولادِ على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ وأبي بكرِ، فلما كانَ عُمَرُ نهانا، فانْتهَينَا (¬١).
١٠ - باب في بيع المدبر
٣٩٥٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا هُشَيم، عن عبدِ الملك بنِ أبي سُليمانَ، عن عطاءٍ. وإسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن سَلَمَةَ بنِ كُهيلٍ، عن عطاء
عن جابرِ بنِ عبد الله: أن رجلاً أعتق غُلاماَ له عن دُبُرٍ منهُ، ولم يكن له مالٌ غيرُه، فأمرَ به النبيُّ ﷺ فَبِيعَ بسبع مئةِ درهمٍ أو بتسع مئةٍ (¬٢).
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 6، ص 88 (SanadKitab #117359, hlm. urut 3328)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.