قال أبو داود: وهو قولُ الحسن وسعيد بن المسيّب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم: أنَّ المُستحاضةَ تَدَع الصَّلاةَ أيامَ أقرائِها (¬١).
قال أبو داود: لم يسمع قتادةُ من عروة شيئاً.
١٠٦ - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة
٢٨٢ - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس وعبدُ الله بن محمَّد النُّفيليُّ قالا: حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا هشام بن عروة، عن عروة
عن عائشة: أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيش جاءت رسولَ الله ﷺ فقالت: إنِّي امرأةٌ أُستَحاضُ فلا أَطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ قال: "إنَّما ذلك عِرْقٌ وليست بالحَيضَةِ، فإذا أقبَلَتِ الحَيضَةُ فدَعي الصَّلاةَ، فإذا أدبَرَت فاغسِلي عنكِ الدَّمَ، ثمَّ صَلَّي" (¬٢).
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 1، ص 204 (SanadKitab #117359, hlm. urut 334)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.