عن ابن عمر، قال: رخص رسولُ الله ﷺ ِ لأمهاتِ المؤمنينَ في الذَّيل شِبراً، ثم استزَدْنَه، فزادَهُن شِبراً، فكنَّ يُرسِلْن إلينا، فنذْرَعُ لهن ذِرَاعاً (¬١).
٤١ - باب في أُهُبِ الميتةِ
٤١٢٠ - حدَّثنا مُسدَّدٌ ووهبُ بنُ بيانٍ وعثمانُ بنُ أبي شيبةَ وابنُ أبي خَلَفٍ، قالوا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عباس -قال مُسَدَّدٌ ووهب:-
عن ميمونة، قالت: أُهدِي لمولاةٍ لنا شاةٌ من الصدقةِ، فماتَتْ، فمرَّ بها النبيُّ ﷺ، فقال: "ألا دبغتُم إهابَها، واستنفعتُم به". قالوا: يا رسولَ الله ﷺ، إنها ميتة، قال: "إنما حُرِّمَ أكْلُها" (¬٢).
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 6، ص 209 (SanadKitab #117359, hlm. urut 3448)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.