قال: أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي: لا يجبُ الضربُ إلا بعد الاعتراف (¬١).
١١ - باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ
٤٣٨٣ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بنِ حنبلٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، -قال: سمعتُه منه- عن عمرَةَ
عن عائشة: أن النبيَّ ﷺ كان يقطَعُ في رُبع دينارٍ فَصَاعِداً (¬٢).