عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "تُقطَعُ يدُ السَّارقِ في رُبعِ دينار، فصاعداً".
قال أحمدُ بنُ صالح: القطعُ في ربع دينار فصاعِداً (¬١).
٤٣٨٥ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ، حدَّثنا مالك، عن نافعٍ
عن ابنِ عمر: أن رسولَ الله ﷺ قطعَ في مِجَنٍّ، ثمنُهُ ثلاثةُ دراهم (¬٢).
٤٣٨٦ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بن حنبل، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جريج، أخبرني إسماعيلُ بن أميةَ، أن نافعا مولى عبدِ الله بنِ عُمَرَ حدَّثه