Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 6, halaman 492

  1. أول كتاب الحدود
  2. ٢٥ - باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة

٤٤٤٥ - حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مسلَمةَ القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيد اللهِ بنِ عبدِ الله بنِ عُتبة بنِ مسعودٍ

عن أبي هريرة وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهنىِّ، أنهما أخبراه: أن رَجُلين اختصما إلى رسُولِ الله ﷺ فقال أحدُهُما: يا رسولَ الله، اقضِ بيننا بكِتَابِ الله، وقال الآخرُ -وكان أفقههما-: أجل يا رسولَ الله، فاقضِ بيننا بكتابِ الله، وائذَن لي أن أتكلَّم، قال: "تكلَّم" قال: إنَّ ابني كان عَسِيفاً على هذا -والعسيفُ الأجير- فزنى بامرأتِه، فأخبرُوني أن على ابني الرجمَ، فافتديتُ منه بمئةِ شاةٍ وبجاريةٍ لي، ثم إني سألتُ أهلَ العلمِ، فأخبرُوني أنما على ابني جَلْدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، وإنما الرجمُ على امرأتِه، فقال رسولُ الله ﷺ: "أما والذي نفسي بيدهِ، لأقضِينَّ بينكُما بِكتابِ اللهِ ﷿، أما غَنَمُكَ وجَارِيتُك فردٌّ إليكَ" وجَلَدَ ابنَه مئةً وغرَّبَه عاماً، وأمر أُنيساً الأسلميَّ أن يأتيَ امرأةَ الآخَرِ، فإن اعترفَتْ رجَمَهَا، فاعترفت، فَرَجَمها (¬١).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 6، ص 492 (SanadKitab #117359, hlm. urut 3731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.