Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 6, halaman 514

  1. أول كتاب الحدود
  2. ٣١ - باب إذا أقر الرجل بالزنى ولم تقر المرأه

٤٤٦٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونسَ، أن شريكاً وأبا الأحوصِ وأبا بكر بنَ عياشٍ حدَّثوهم، عن عاصِمٍ، عن أبي رزينٍ

عن ابنِ عباس، قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ (¬١).

قال أبو داود: وكذا قال عطاءٌ، وقال الحكم: أرى أن يُجلَدَ ولا يُبْلَغَ به الحدّ، وقال الحسنُ: هو بمنزلةِ الزَّاني.

قال أبو داود: حديث عاصمٍ يُضعِّفُ حديثَ عَمرو بن أبي عَمرو (¬٢).

٣١ - باب إذا أقرَّ الرجلُ بالزِّنى ولم تُقِرَّ المرأه ُ

٤٤٦٦ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا طَلْقُ بنُ غنَّام، حدَّثنا عبدُ السَّلامِ ابنُ حفصٍ، حدَّثنا أبو حازِمٍ

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 6، ص 514 (SanadKitab #117359, hlm. urut 3753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.