قال ابنُ شهاب: لا أدري في الثالثة أو الرابعة.
والضفير: الحبلُ.
٤٤٧٠ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيد المقبرِيُّ
عن أبي هُريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا زَنَت أمَةُ أحدِكم
فليَجِلدْها، ولا يُعيِّرها، ثلاث مِرَارٍ، فإنْ عَادَتْ في الرّابِعةِ، فَلْيَجْلدْها،
ولْيبِعها بضَفيرِ، أو بحبْلٍ مِنْ شَعَرِ" (¬١).
٤٤٧١ - حدَّثنا ابنُ نُفيلِ، حدَّثنا محمدُ بنُ سلمةَ، عن محمَّد بنِ إسحاقَ، عن سعيد بنِ أبي سعيدٍ المقبريِّ، عن أبيه
عن أبي هُريرة، عن النبي ﷺ، بهذا الحديث، قال في كُل مرةٍ: "فليضربْها كتابَ الله، ولا يُثرِّبْ عليها"، وقال في الرابعة: "فإن عَادَتْ فَليضرِبْها كتابَ الله، ثم ليبِعها، ولو بحبلٍ مِن شَعَرٍ" (¬٢).