Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 6, halaman 596

  1. أول كتاب الديات
  2. ١٧ - باب من قتل في عميا بين قوم

عن عائشة، عن رسولِ الله ﷺ قال: "على المُقْتتلينَ أن ينحَجزوا الأوَّل فالأول، لإن كانتِ امرأةً" (¬١).

قال أبو داود: يعني أن عفوَ النساءِ في القتلِ جائِزٌ إذا كانت إحدى الأولياءِ وبلغني عن أبي عُبيدٍ في قوله: "ينحجِزُوا": يكفُّوا عن القَوَدِ (¬٢).

١٧ - باب من قُتِلَ في عِمِّيَّا بين قَومٍ (¬٣)

٤٥٣٩ - حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد، حدَّثنا حماد. وحدَّثنا ابنُ السَّرْح، حدَّثنا سفيانُ -وهذا حديثُه- عن عمرو

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 6، ص 596 (SanadKitab #117359, hlm. urut 3835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.