اليدِ إذا قُطِعت نِصفُ العقلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العقلِ، وفي المأمومَةِ ثلثُ العقْل: ثلاثٌ وثلاثون مِن الإبل وثُلثٌ، أو قيمتُها مِن الذَّهب أو الوَرِقِ أو البقرِ أو الشاءِ والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابع في كلِّ إصبَعٍ عَشْرٌ مِن الإبلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ مِن الإبل في كل سِنٍّ، وقضى رسولُ الله ﷺ أن عقلَ المرأة بين عَصَبَتِها من كانوا، لا يرِثُون منها شيئاً إلا ما فَضَلَ عن ورثَتِها، وإن قُتِلت، فعقلُها بينَ ورثتِها، وهم يقتُلون قاتلَهم، وقال رسولُ الله ﷺ: "ليس لِلقاتل شيء" وإن لم يكن له وارِثٌ، فوارثُه أقربُ الناسِ إليه، ولا يَرِثُ القاتل شيئاً" (¬١).
Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود
Baca Juz 6, halaman 621
Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 6، ص 621 (SanadKitab #117359, hlm. urut 3860)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.