Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 6, halaman 631

  1. أول كتاب الديات
  2. ٢٠ - باب دية الجنين

٤٥٧٤ - حدَّثنا سليمانُ بنُ عبدِ الرحمن التّمارُ، أن عَمَرو بن طلحةَ حدَّثهم، حدَّثنا أسباطٌ، عن سماكٍ، عن عِكرِمَة

عن ابن عباس، في قصة حَمَلِ بن مالك، قال: فأسقطت غلاماً وقد نبتَ شعرُه ميتاً، وماتتِ المرأةُ، فقضى على العاقلةِ الدِّيةَ، قال: فقال عمُّها: إنها قد أسقطت يا نبىَّ الله غلاماً قد نَبَتَ شعرُه، فقال أبو القاتلةِ: إنه كاذبٌ، إنه والله ما استهلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكلَ، فمثلُه

يُطَلُّ، فقال النبيُّ ﷺ: "أسَجْعَ الجاهلية وكهانَتَها، أدِّ في الصبىِّ غُرَّةً".

قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مُليكَةَ والأخرى أم غُطَيفٍ (¬١).

٤٥٧٥ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا يونُس بنُ محمَّد، حدَّثنا عبدُ الواحدِ ابنُ زيادٍ، حدَّثنا مُجالِدٌ، حدَّثني الشعبيُّ

ُعن جابرِ بنِ عبدِ الله: أن امرأتين من هُذيل قَتَلَت إحداهما الأُخرى، ولِكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولَد، قال: فجعلَ رسولُ الله ﷺ دِيةَ المقتولةِ على عاقِلَةِ القاتِلَةِ، وبرَّأ زوجها وولدَها، قال: فقال عاقلةُ المقتولَةِ: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "لا، ميرَاثُها لزوجِها وولدها" (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 6، ص 631 (SanadKitab #117359, hlm. urut 3870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.