Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 6, halaman 645

  1. أول كتاب الديات
  2. ٢٦ - باب في جناية العبد يكون للفقراء

٢٥ - باب في دية الخطأ شبه العمد

٤٥٨٨ - حدَّثنا سليمانُ بنُ حَربٍ ومُسَدَّدٌ -المعنى- قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن خالدٍ، عن القاسم بنِ ربيعةَ، عن عُقبة بنِ أوسِ

عن عبدِ الله بن عمرو: أن رسولَ الله ﷺ -قال مسدَّدٌ:- خَطَبَ يومَ الفتح، فقال: "ألا إن كل مأثُرَةٍ كانت في الجاهِليَّة من دمٍ أو مالٍ تذكر وتُدعى تحتَ قدميَّ، إلاَّ ما كانَ مِن سِقاية الحاجِّ، وسِدانةِ البيت" ثم قال: ألا إنَّ دية الخطإ شبهِ العَمْدِ ما كان بالسَّوط والعَصَا مئةٌ من الإبلِ: منها أربعون في بُطونها أولادُها" (¬١).

٤٥٨٩ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا وُهَيبٌ، عن خالدٍ، بهذا الإسناد، نحو معناه (¬٢).

٢٦ - باب في جِناية العبد يكونُ للفقراء

٤٥٩٠ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا معاذُ بنُ هشامٍ، حدَّثني أبي، عن قتادةَ، عن أبي نضرَةَ

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 6، ص 645 (SanadKitab #117359, hlm. urut 3884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.