٢٤ - باب في الرجل يجلس بين الرجُلَين بغير إذنهما
٤٨٤٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ وأحمدُ بنُ عَبْدةَ -المعنى- قالا: حدَّثنا
حمادٌ، حدَّثنا عامِرٌ الأحولُ، عن عمرو بنِ شُعيب -قال ابنُ عبدة:- عن أبيه عن جدِّه، أن رسولَ الله ﷺ قال: "لا يُجلَسُ بينَ رجُلَينِ إلا بإذنهما" (¬١).
٤٨٤٥ - حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ المَهرِىُّ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني أسامةُ ابنُ زيدٍ الليثىُّ، عن عَمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه
عن عبد الله بن عمرو، عن رسولِ الله ﷺ قال: "لا يَحِل لرجُلٍ أن يُفَرِّقَ بينَ اثنينِ إلا بإذْنِهما" (¬٢).