٣٦ - باب في الرجل يَضَعُ إحدى رجليه على الأخرى
٤٨٦٥ - حدَّثنا قتيبة بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، وحدَّثنا موسى بنُ اسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن أبي الزُّبير
عن جابرِ، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يضعَ -وقال قتيبة: يرفعَ- الرجلُ إحدى رجليه على الأخرى. زاد قتيبةُ: وهو مستلقِ على ظهرِهِ (¬١).