قال: وكان عبدُ اللهِ يقتُلُ كلَّ حيّةٍ وجدها، فأبصره أبو لُبَابَةَ، أو زيدُ ابنُ الخطّاب، وهو يُطارِدُ حيّةً، فقال: إنه قد نُهِي عن ذَواتِ البُيوت.
٥٢٥٣ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ
عن أبي لُبَابَةَ: أن رسولَ الله ﷺ نهى عن قتلِ الجِنَّانِ التي تكونُ في البيوتِ، إلا أن يكونَ ذا الطفْيَتَينِ والأبترَ، فإنهما يَخطَفَانِ البَصَرَ ويطرحَانِ ما في بطُونِ النِّساء (¬١).
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 7، ص 532 (SanadKitab #117359, hlm. urut 4421)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.