عن ابن عمر، قال: نهى رسولُ الله ﷺ قال أحمدُ بن حنبل: أن
يجلِسَ الرجلُ في الصلاة، وهو معتمِد على يده. وقال ابن شَبّويَه: نهى
أن يَعتَمِدَ الرجل على يدِه في الصلاة، وقال ابنُ رافع: نهى أن يُصَليَ
الرجلُ وهو معتمِد على يده، وذكره في بابِ الرفعِ من السجدة (¬١)، وقال
ابنُ عبد الملك: نهى أن يَعْتَمِدَ الرجلُ على يديه إذا نهض في الصلاة (¬٢).