Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 2, halaman 261

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٩٦ - باب إذا شك في الثنتين والثلاث، من قال: يلقي الشك

١٠٢٣ - حدثنا قُتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا الليثُ- يعني ابنَ سعد- عن يزيد بن أبي حبيب، أن سُويدَ بنَ قيس أخبره

عن معاوية بن حُديِج: أن رسولَ الله- ﷺ -صلّى يوماً، فسلَّم، وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل، فقال: نسيتَ مِن الصلاةِ ركعةً، فرجع فدخل المسجد، وأمر بلالاً، فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعةً، فأَخبرتُ بذلك الناسَ، فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلتُ: لا، إلا أن أراه، فمرَّ بي، فقلت: هذا هو، فقالوا: هذا طلحةُ بن عُبيد الله (¬١).

١٩٦ - باب إذا شكَّ في الثنتين والثلاث، مَن قال: يُلقي الشك

١٠٢٤ - حدَّثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو خالدٍ، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسارٍ

عن أبي سعيد الخُدري، قال: قال رسول الله- ﷺ: "إذا شكَّ أحَدُكُم في صلاته فَلْيُلق الشَّكَّ، وليَبْنِ على اليقين، فإذا استيْقن التمامَ سجدَ سجدتين، فإن كانت صلاتُه تامةً كانت الركعة نافلةً والسجدتان (¬٢)، وإن كانت ناقصةَ كانت الركعة تماماً لِصلاته وكانت السجدتانِ مُرغمتي الشيطانِ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 2، ص 261 (SanadKitab #117359, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.