٢١٣ - باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة
١٠٦٠ - حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا حمادُ بن زيد، حدثنا أيوبُ، عن نافعِ:
أن ابن عمر نزل بضَجْنان في ليلةِ بَارِدَةِ، فأمر المنادي فنادى: أنِ الصلاةُ في الرِّحال. قال أيوب: وحدث نافعٌ
عن ابن عمر: أن رسولَ الله ﷺ كان إذا كانت ليلة باردة أو مَطيرةٌ
أمر المنادي فنادى: الصلاةُ في الرحال (¬١).
١٠٦١ - حدَثنا مؤمّل بن هشامِ، حدثنا إسماعيلُ، عن أيوب، عن نافعِ، قال: نادى ابن عمر بالصلاةِ بِضَجنان، ثم نادى: أن صَلُوا في رِحَالِكُم، قال فيه: ثم حدَّثَ عن رسول الله ﷺ أنّه كان يَأمُرُ المنادِي، فينادِي بالصَّلاة، ثم ينادي: "أن صَلوا في رِحَالِكُم" في اللَيلة البارِدَةِ، وفي الليلة المَطِيَرة في السَّفر (¬٢).