Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 126

  1. فصل
  2. (مسألة) إذا أسلم أحد أبوي الطفل هل يتبعه في الدين؟

وأربعمِئة من كتابه نسخته، قال: أنا أبو الحسن بن علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي قراءة عليه سنة سبع وأربعين وثلاثمِئة، أنا أبو محمد الحسن ابن علي بن عفَّان العامري، سنة خمسٍ وستين ومئتين، قال: حدَّثنا جعفر العمري، أنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: «إذا أعتقَ الرجلُ وليدتَهُ فله أن يطأَها ويستخدمَها وينكِحَها، وليس له أن يبيعها، أو يهبها، وولدُها بمنزلتها».

وقد يكون أراد أن يُبيِّن حكم أُمِّ الولد وعبَّر عن ذلك بقوله: «إذا أعتقَ الرجلُ وليدته»، كما جاء في الحديث عن ماريَة: «أعتَقَها ولدُها»، والله أعلم.

[نهاية الإبرازة الأخيرة]

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 126 (SanadKitab #1174, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.