Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 132

  1. فصل
  2. (مسألة) إذا أسلم أحد أبوي الطفل هل يتبعه في الدين؟

فما قال ﵇ أو فَعَلَ أو قرَّر عليه لا يُعارض إلا بمثِله، أو بأن يُجمِع المسلمون بعدَه على خلاف ذلك، فيتضمن إجماعُهم: قولًا عنه، أو فِعلًا، أو تقريرًا. هذا إن اتفق إجماع في مثل هذه الصورة، وإلا فقد مَنَعَ من ذلك الشافعيُّ وغيره من أهل الأصول.

وأما القول الثاني: وهو عدم بيعهنَّ، فهو الذي عليه الجمهور، وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي، فإنه قال ﵀: «إذا وطاء الرجلُ بالملك فولدت له فهي مملوكةٌ بحالها، لا ترث ولا تورث، إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها، ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العِتق، وإنها حرَّة إذا مات من رأس المال» إلى أن قال: «وهو تقليدٌ لعمرَ بن الخطاب».

وحجته: ما قال مالك في «الموطأ»: عن نافع، عن عبد الله بن عُمر: أنَّ عُمرَ بن الخطاب ﵁ قال: «أيما وليدة ولدت مِنْ سيدها؛ فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حُرَّةٌ».

وهكذا رواه عبيد الله بن عُمر، عن نافع.

ورواه فُليح، عن عبد الله بن دينار، عن عُمر.

ورواه الثوري وسليمان بن بلال وغيرهما، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر، عن عُمر ﵁.

قال البيهقي: وقد رَفَعَهُ بعضُهم من هذا الوجه.

قلت: فقال الدارقطني: حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا القاسم بن زكريا المقراء، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي، ثنا يونس بن محمد من أصله

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 132 (SanadKitab #1174, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.